تتناول الحملة نشر مقالات وموضوعات لعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات حقوق الانسان ورعاية وحماية حقوق المعاقين، حول الاكتشاف المبكر للإعاقة السمعية وحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة.
و جاء في مقال للمستشارة رانيا فؤاد جاد الله – مستشارة قانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان نشرته الراية أن المشرع القطري حرصاً منه علي كفالة حقوق طائفة ذوي الاحتياجات الخاصة قد كفل هذه الحقوق في العديد من التشريعات كما أفرد تشريعاً خاصاً بهم وهو القانون رقم 2 لسنة 2004م :
فقد نصت المادة رقم (2) منه علي أنه (يتمتع ذوو الاحتياجات الخاصة إضافة إلي ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالحقوق التالية:
1- التربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته.
2- الرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية.
3- الحصول علي الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم علي التعلم والتأهل والحركة والتنقل.
4- توفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى.
5- العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص.
6- ممارسة الرياضة والترويح وفقاً لقدراتهم الخاصة.
7- المسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة.
8- تأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة.
9- تأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.
وبشأن كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة:
– قرر المشرع القطري في المادة (5) من قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء علي ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.
– وقد حظر المشرع التعيين علي هذه الوظائف المحجوزة إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين وبشرط موافقة المجلس.
– وتأكيدا علي الحق في تأمين مصدر رزق لذوي الاحتياجات الخاصة قررت المادة (9) من ذات القانون استحقاق العاجز عن العمل لمعاش شهري يحدده مجلس الوزراء.
يضاف إلي ذلك بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم 38 لسنة 1995 في مادته الثالثة قرر استحقاق الشخص المعاق لمعاش شهري ويتحدد قيمة المعاش بموجب قرار من مجلس الوزراء.وبشأن كفالة الحق في السكن:-
قرر المشرع القطري إلزام الجهات المختصة وهي الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة بتوفير مساكن لذوي الاحتياجات الخاصة بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي يحددها المجلس الأعلى للأسرة.
وترجع كفالة المشرع القطري لهذه الحقوق إلي المرجعية الإسلامية لدولة قطر وكلنا نعلم أن الشريعة الإسلامية الغراء تعد أساس كفالة حقوق البشر دون تمييز حيث توجب العناية بالمعاق ورعايته وهو فرض عين علي من تجب عليه كفالته وفرض كفاية علي المسلمين أجمعين.
و جاء في المقال أيضاً أن المشرع القطري كان حريصاً علي إقرار نظام المساعدة القضائية بالنسبة للأشخاص المصابين بعاهتين من ثلاث (وهي: الصمم والبكم والعمي) أو المصابين بالعجز الجسماني الشديد (كالشلل النصفي مثلاً)، تقديراً منه إلي أن هؤلاء الأشخاص هم الأكثر احتياجاً لهذه المساعدة، وأن ما دونهم من المعاقين حسياً أو حركياً يمتلكون القدرة علي التعبير عن إرادتهم تعبيراً منتجاً ووزن الأمور وزناً صحيحاً، وبالتالي مباشرة شئونهم بأنفسهم ، فلا يحتاجون لمثل هذه المساعدة.

اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.