الدوحة: (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: 3-4/10/2010): اختتمت الدورة التدريبية لـ "حماية السجناء والأشخاص المحرومين من حرياتهم" أعمالها ظهر اليوم: (الاثنين: 4/10/10) بالنادي الدبلوماسي؛ و قامت بتنظيم الدورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع "جمعية مناهضة التعذيب" بجنيف. وفي ختام أعمال الدورة قام كل من الأستاذ سلطان الجمالي رئيس إدارة الشئون الإدارية والمالية في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و الأستاذ عبد الله المحمود رئيس وحدة العلاقات العامة و الإعلام في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، و الفاضلة إيسثر شوفلبيرقر من "جمعية مناهضة التعذيب" بجنيف بتوزيع شهادات المشاركة في الدورة علي المشاركين فيها.
و كانت سعادة السيدة مريم العطية — الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان — قد افتتحت الدورة صباح الأحد: 3/10/10 بكلمة أكدت من خلالها أنَّ الدستور القطري كرَّس حقوق السجناء وخاصة في المعاملة الإنسانية في المادة (36) بأنه"لا يُعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة التي تحط بالكرامة ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبة سعادتها المؤسسات العقابية بأن تسهم ما أمكن في توفير شروط إنسانية لمعاملة السجين ككائن بشري يؤدي ضريبة جرمه وإعادة اندماجه في الحياة والسعي إلى الحفاظ على مفهوم الكرامة، مشيرة سعادتها إلى أنَّ أي إصلاح داخل المؤسسات العقابية يستوجب مواكبته بالاهتمام بالعامل البشري باعتباره فاعلاً داخل الفضاء السجوني لجعل هذا النزيل في منأى عن كل تعسف وظلم أو معاملة قاسية تحط بالكرامة،
ووجهت سعادة السيدة العطية في ختام كلمتها السادة المشاركين بالدورة إلى ضرورة التركيز على حقوق الإنسان داخل الفضاء السجوني، وصيانة كرامة نزلاء السجون، والبحث عن سبل الارتقاء بمستوى الأداء، وإعادة تأهيل السجناء، وضمان سهولة اندماجهم داخل المجتمع وهم مزودون برصيد خلقي ومؤمنون بالتعايش السلمي، والمواطنة الصالحة..
و من جانبه، قال السيد نايف الشمري — رئيس قسم الدراسات والتشريعات باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان — "إنَّ قانون العقوبات القطري المعدل لسنة 2010 فرض عقوبة الحبس لمدة تصل في حدها الأقصى إلى خمس سنوات بحق موظف عام أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية إذا استعمل التعذيب أو حرض عليه أو وافق عليه أو سكت عنه مع شخص آخر، مشيراً خلال مداخلة له على هامش افتتاح الدورة التدريبية "حماية السجناء والأشخاص المحرومين من حرياتهم" إلى أنَّ القانون نصَّ على ظرف مشدد هو إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، حيث قضي في هذه الحالة بتغليظ العقوبة لتصبح الحبس الذي يصل حده الأقصى إلى عشر سنوات وجعل وفاة المجني عليه ظرفا مشدداً آخر يصل بالحد الأقصى لعقوبة مرتكب الجريمة إلى الإعدام أو الحبس المؤبد".
و من جانب "جمعية مناهضة التعذيب" بجنيف، تحدث كل من الدكتور وولفقانق هاينز، عن الضمانات التي نص عليها القانون الدولي لحماية حقوق السجناء و الأشخاص المحرومين من حرياتهم، بينما تحدثت الفاضلة إيسثر شوفلبيرقر عن الإشراف المحايد على أماكن الاحتجاز والبروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛
كما استعرض الدكتور نضال الجردي — المسئول بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة — مفاهيم تتعلق بالتعذيب في القانون الدولي وطرق التفتيش على السجون وأساليب مراقبة ورصد أماكن الحرمان من الحرية في قانون حقوق الإنسان، وتحدث أيضاً في أكثر من مداخله أمام الدورة عن الأعمال التحضيرية التي تعتمدها المفوضية السامية لزيارة السجون ؛
هذا، و قد تخللت الدورة عدة مشاركات من مجموعات عمل قامت بمناقشة ما قدمه المحاضرون من مواضيع و طرحوه من أفكار حول دراسة لحالات ذات صلة بمواضيع الدورة في جلسات عامة
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.