الدوحة: الشرق:12/10/2010: اختتمت أمس 11/10/2010 الورشة التثقيفية لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية عن حقوق الإنسان أعمالها والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن حقوق المرأة وحقوق الطفل وذلك بغرض تعزيز خلفياتهم المعلوماتية والمتعلقة بعملهم وقد حاضر بالورشة علي مدي يومين (10-11/10/2010) السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
و قد أشار الأستاذ الحويل في محاضرتيه في اليوم الأول إلى ان التشريعات المحلية قد أولت حقوق الطفل والمرأة عناية ورعاية فائقتين.
وقد قدم الحويل في الجزء الأول من الورشة عرضا عن حقوق الطفل حيث تناول في البداية تعريف الطفل في الإسلام .وعدد جابر الحويل حقوق الطفل وأوقات استحقاقها؛ وكذلك تحدث عن حق الطفل الجنين، وتطرق إلى حقوق الطفل بعد الولادة والتي تشمل حقوقالحياة والتسمية والانتساب والرعاية
ولفت السيد جابر الحويل إلى أن التشريعات المحلية قد ضمنت للطفل الكثير من الحقوق حيث يتضمن الدستور الدائم للدولة المادة (22) التي تنص على " ترعى الدولة النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحيْ وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات،
هذا بالإضافة إلى قانون بشأن التعليم الإلزامي رقم (25 لسنه 2001) المادة (2) والتي تنص على " يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق، وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك "، المادة (11) والتي تنص على " يعاقب المسئول عن الطفل الذي يمتنع عن إلحاق الطفل دون عذر مقبول بمرحلة التعليم الإلزامي بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأعلى "
ثم تحدث الحويل في الجزء الثاني من الورشة عن حقوق المرأة، وأوضح أن الدستور الدائم للبلاد قد أرسى في عام 2004 مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والمساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس، ومبدأ المساواة في الحقوق السياسية (الترشيح والانتخاب)،
وقد تحدث الأستاذ الحويل في اليوم الثاني من الورشة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق المسنين.
و قال الحويل أنه وبالنظر لنصوص القوانين المتعلقة بذلك نجد أن الدستور القطري قد حظر التمييز بين المواطنين لأي سبب كان بشأن الحقوق والواجبات العامة وجعل مبدأ المساواة هو الأساس لهذه الحقوق والواجبات.
وبشأن كفالة الحق في العمل وتقلد الوظائف العامة فقد قرر المشرع القطري تخصيص نسبة لا تقل عن 2 % من مجموعة درجات الوظائف في الجهات المختصة بالدولة وفقاً لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس الأعلى للأسرة بالتنسيق مع هذه الجهات.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.