د. محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا وجود لنظام ملزم لحماية حقوق الإنسان بالشركات,مؤسسات الأعمال.
المبادئ التوجيهية للأنشطة التجارية غير كافية لحماية حقوق العاملين لكونها غير ملزمة.
حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالشركات ومؤسسات الأعمال.
الشركات ومؤسسات الأعمال مسؤولة عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية.
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري، عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، لافتاً إلى أن رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال.
جاء ذلك في ورقة عمل قدمها الدكتور محمد بن سيف الكواري حول ” القانون الدولي وحقوق الإنسان الخاصة بالأعمال التجارية”، خلال ورشة العمل المقامة ضمن فعاليات مؤتمر قطر لريادة الأعمال الذي ينظمه بنك قطر للتنمية بعنوان “حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية المتعلقة بالقطاع الخاص”.
واستهل الدكتور الكواري ورقته بالتأكيد أن “ارتباط الأعمال التجارية مع حقوق الإنسان يعكس التوسع العالمي للقطاع الخاص والذي جاء مصاحبا للنشاط الاقتصادي العابر للقارات منذ تسعينات القرن الماضي”، لافتاً إلى أنه “ورغم مرور كل هذه السنوات، مازالت شركات عديدة تتعامل مع مشكلات حقوق الإنسان بشكل عابر، ففي مناطق عديدة من العالم تتشكل ممارسات حقوق الإنسان الخاصة بالشركات من خلال سياسات تهيئها هي بنفسها، ومن واقع مبادرات طوعية من جانبها، و”التزامات” غير مُلزِمة، وليست بموجب قوانين وأنظمة”.
وأشار إلى ظهور “وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة ، وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام. لذلك، تقوم الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا تحقق لها عائد مباشر بقدر ما تمثل ضماناً لاستمرار أعمالها على المدى البعيد”، لافتاً إلى أن ذلك “يعكس مؤسسات القطاع الخاص أنها لا يجب أن تكون معزولة عن المجتمع وأنها معنية بتوسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثر من الإنتاج المادي والالتفات إلى مشاكل المجتمع الذي تعمل فيه والمحافظة على البيئة”.
ونوّه إلى أنه “حتى كتابة هذه الورقة لا يوجد نظاماً شاملاً وملزماً من الناحية القانونية فيما يتصل بتعزيز وحماية حقوق الإنسان الخاص بالشركات الوطنية وغير الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال”.
وتابع قائلاً: “ورغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات وغيرها ومؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية للحقوق الإنسان.
وسرد الكواري معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية التي تناولت بعض موادها الانتهاكات التي قد تحدث في الحقوق المتعلقة بالعمل سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدول، والتي تشمل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وشدّد قائلاً: “عندما تصبح أي دولة طرفاً في معاهدة دولية، يراعى أنها تضطلع بالتزاماتها وواجباتها في إطار القانون الدولي وتتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان”، كما “تتعهد الحكومات بوضع تدابير وتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها وواجباتها التعاقدية، ومن ثم فإن النظام القانوني المحلي يجب ان يوفر الحماية القانونية الأساسية لحقوق الإنسان المكفولة في إطار القانون الدولي”.
وقال إن “الكثير من الصكوك التي تناولت الشواغل خاصة بقطاع الشركات التجارية في سياقها ملزمة من الناحية القانونية، إلا أن كثيرا منها لا تدخل في نطاق التزامات بعض الدول لأنها ليست طرفاً فيها، وقد يتم تجاهلها في اللجان التعاهدية الخاصة لتلك الاتفاقيات لأنها لم تُعد موضعها الأساسي”.
ولفت إلى أن المبادئ العشرة للاتفاق العالمي، تلزم “مؤسسات الأعمال على دعم واحترام وحماية حقوق الإنسان المعلنة دولياً ضمن نطاق تأثيرها، وضمان عدم ضلوع مؤسسات الأعمال في أي انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وتابع قائلاً: “رغم وجود المبادئ التوجيهية الخاصة بالأنشطة التجارية إلا أن كونها غير ملزمة قانونياً، جعلها غير كافية لتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأشخاص والعاملين في الشركات والعمال . لذا قرر المجتمع الدولي أنه حان الوقت لوضع صك قانوي ملزم” .
وأوضح أن “مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرين المنعقدة في 26 حزيران / يونيو 2014، اعتمد القرار 26/9 الذي قرر بموجبه “إنشاء فريق عمل حكومي دولي مفتوح العضوية معني بالشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان “.
ونوه إلى أنه يجب على الحكومات ترسيخ مفهوم المسؤولية القانونية لدى الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بشأن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بوصفها من هيئات المجتمع. كما أنه ينبغي على الشركات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين والمواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. إلى جانب تكيد مساهمة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية ، حيث تلتزم بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح، حيث تتمثل هذه المسؤوليات في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية المرتبطة بأحوال العمال والمستهلكين والمواطنين بصفة عامة وكذلك البيئة المحيطة والمجتمع بشكل عام.
وخلص الدكتور الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكيد على “ضرورة مشاركة الشركات التجارية وغيرها ومؤسسات الأعمال فريق العمل الحكومي الدولي المقترح لوضع صك دولي ملزم قانونا لتنظيم أنشطة الشركات الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
اترك تعليقاً
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.