مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

د.المري: الحق في الماء حقا دستوريا

مراكش: 9 نوفمبر 2016م دعا سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى ضرورة إعتبار الحق في الماء من الحقوق الأساسية التي تخضع لمبدأ التقاضي و فقا للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد لعام 2008م. بينما اعتبر الدكتور المري أن الحق في الماء يتمحور وجوبا حول ثلاثية النوعية الجيدة و الكمية الكافية و الكلفة المناسبة. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في سعادة الدكتور/ المري في الدورة الـ22 لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ، المنعقدة باللملكة المغربية – مراكش في الفترة من 7 إلى 15 من الشهر الجاري بحضور أكثر من ثلاثين رئيس دولة وآلاف المندوبين عن منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة خبراء دوليين وشخصيات عالمية. بينما تشارك اللجنة بوصفها المؤسسة الوطنية الوحيدة التي وجهت لها الدعوة لتقديم ورقة عمل بين نظيراتها في العالم. فيما جاء في توصيات الورقة العمل التي قدمها د. المري في الجلسة الأولى - الحلقة النقاشية الثانية حول مياه الشرب كحق للإنسان تحت عنوان (الحق في الماء في المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان). أوصى المري بأهمية دعوة الحكومات إلى إعتبار الحق في الماء حقا دستوريا و ترجمته إلى إجراءات عملية ملموسة سواء على مستوى التشريعات و الخطط الوطنية التنموية. و بضرورة العمل على وضع مسألة الحق في الحصول على الماء كموضوع رئيسي و دائم ضمن أجندات إجتماعات المؤتمرات الدولية الخاصة بحماية البيئة و على أجندات الوكالات الدولية المتخصصة ذات الصلة و هيئات حقوق الإنسان. إلى جانب دعم ولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة و خدمات الصرف الصحي. ودعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف و تعزيز التضامن الدولي في الحصول على الماء للمجتمعات المحتاجة. علاوة دعوة المنظمات الإنسانية و التنموية إلى إدماج حق الحصول على الماء الصالح للشرب كأولوية ضمن برامجها و مشاريعها لمساعدة المجتمعات المحتاجة. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إنه طبقـا لمبـدأ التساوي والتكامل وعدم تجزأة حقوق الإنسان، فإن تمتع الإنسان بحقّه في الماء شرط لتمتّعه بحقوقه الأخرى، وبالمقابل فإن تغييب تمتع الإنسان بهذا الحق سوف يخلق اضطرابا في حياته. مشيرا إلى أن هنالك مجموعة واسعة من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان اعترفت بصفة مباشرة أو غيرمباشرة بالحق في الماء و يمكن ذكر أهم هذه الإتفاقيات. وأوضح د. المري أن النشاط الدولي حول الحق في المياه بدأ في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، في الأرجنتين 1977، كما عقدت الأمم المتحدة المؤتمر الختامي حول العقد الدولي لمياه الشرب (1980 - 1990) في نيودلهي، وفي 1992عُقد مؤتمر الأمم المتحدة في دبلين حول المياه والبيئة، والذي اختتم بـ"إعلان دبلين ". إلى جانب المنتديات العالمية البديلة للمياه في فلورنسا عام 2003 وجنيف 2005، ولاننسى إعلان جوهانسبرغ لسنة 2002 الذي قام بمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق أجندة القرن 21 ، حيث صدر عنه خطط عمل في مجالات محددة مثل المياه والطاقة والاحتباس الحراري. كما أشار إلى أن هنالك مجموعة كبيرة من الاعتراف بالحق في الماء على مستوى الاتفاقيات الإقليمية لحقوق الإنسان مثل الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل و رفاهه ( 1990 ) و البرتوكول الإضافي بشأن حقوق المرأة في إفريقيا ( 2003 ) وعلى المستوى الأمريكي البروتوكول الإضافي بشأن الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ( 1988 ) وعلى المستوى العربي: الميثاق العربي لحقوق لحقوق الإنسان ( 2004 ) إلى جانب المستوى الأوروبي: بروتوكول الماء و الصحة لعام 1999م. وفيما يتعلق بالمستوى الوطني أشار د. المري إلى أن هنالك العديد من التشريعات و الدساتير الوطنية تنص على الحق في الماء كحق أساسي ومن الدّول التي اعترفت بحقّ الإنسان في الماء ومنحته مرتبة دستورية: الإكوادور وبوليفيا والأروغواي و كولومبيا و بانما و فنزويلا و المكسيك و زانبيا و أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجنوب إفريقيا و كينيا و غيرها؛ فهذه الدول نصت على هذا الحق الجديد صراحة في دساتيرها. وقال:لقد وضعت المواثيق الدولية، والإعلانات، وخطط العمل، اسساً لتمكين السكان من الحق في المياه من حيث عدم التمييز والمساواة والالتزام بالاحترام والحماية والنفاذ مما يعني التزام الدول الأطراف بضمان التمتع بالحق في الماء دون تمييز، مبني على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو العجز البدني أو العقلي أو الحالة الصحية أوغيرها من أنواع التمييز فضلاً عن الامتناع عن المشاركة في أي ممارسة أو نشاط يحرم من الوصول على قدم المساواة إلى الماء الكافي أو يحد من ذلك؛ والتدخل التعسفي في الترتيبات العرفية أو التقليدية لتخصيص المياه؛ والقيام بصورة غير مشروعة بإنقاص أو تلويث الماء، وتقييد الوصول إلى الخدمات والهياكل الأساسية المتصلة بالماء أو إتلافها كتدبير عقابي، وذلك، مثلاً، أثناء النـزاعات المسلحة بالإضافة إلى منها اعتماد التشريعات اللازمة والفعالة وغيرها من التدابير للقيام، مثلاً، بمنع الأطراف الثلاثة ( الأفراد و المجموعات و الشركات ) من حرمان السكان من الوصول بصورة متساوية إلى الماء الصالح إلى جانب إيلاء اعتراف كاف بهذا الحق في النظم الوطنية السياسية والقانونية.

الصور