مستخدم جديد؟

المنظومة القانونية للانتخابات في قطر – الصحفي يحيى شقير

قاعدة عامة: “لا يعذر بجهل القانون “.

إن الثقافة القانونية:
1-       تعرفك بحقوقك، فتستطيع ممارستها الى الحد الأقصى،
2-       عدم تجاوز حقك والتعدي على حقوق الآخرين،
3-       تساعدك على توجيه اسئلة دقيقة،
4-       في ظل ضغط العمل والحاجة الى اتخاذ قرارات سريعة من الصعوبة استشارة القانونيين في كل صغيرة وكبيرة وفي أي وقت،
5-       تساعدك على إبداء رأي،
6-       معرفة حقوقك هي أول وسائل دفاعك إذا تم اتهامك.

 منذ القرن الثامن عشر ساد مبدأ (Free market; free expression)وفي تحول مختلف الدول نحو الديمقراطية ونظام السوق، أصبح لزاما أن تواكب ذلك التعددية السياسية وحرية التعبير وحرية الصحافة.

قبل الحديث عن المننظومة القانونية للإنتخابات في قطر لا بد من الإشارة الى محددين وهما:
1- وجود سلطات تنفيذية قوية في جميع الدول العربية مقارنة مع السلطتين التشريعية والقضائية.
2- التطبيق العملي والواقع الفعلي  للديمقراطية يختلف من دولة لأخرى، وقد لا يكون تطبيقا للقوانين إنما يعكس مدى شوكة السلطة التنفيذية أو تسامحها.

لكن حتى مثل هذه الأوضاع فإن الحكومات تحاول تغطية نفوذها بالقانون الذي يعطي نوعا من المشروعية لقراراتها.وهناك السلطة الرابعة، وهي سلطة الصحافة، والتي نص عليها الدستور المصري. ((إرادة الرأي العام)) ويتزايد استخدام مصطلح السلطة الخامسة وهي منظمات المجتمع المدني.

كما أن حرية الصحافة من الحريات المفضلة في حال تصارع حريتين.
ويجب التساؤل دائما أيهما الحق الأجدر بالرعاية؟حريات المعارضة Opposite liberties الدستور القطري نص الدستور القطري على ضمانات للحريات الأساسية ومنها:

المادة (6)  تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية،
 وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.

المادة (68) يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان.

وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، المادة (34)
 المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة.

المادة (35) الناس متساوون أمام القانون. لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين.

المادة (40) لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.

ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.

المادة 42: تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقا للقانون.

مادة (44) حق المواطنين في التجمع مكفول وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

 المادة (46) لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.

 المادة (47) حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون.

المادة (48) 
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقا للقانون. 

الباب الرابع: تنظيم السلطات 
 الفصل الأول: أحكام عامة 

المادة (59) 
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقا لأحكام هذا الدستور. 

المادة (60) 
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور. 

المادة (61) 
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور. 

المادة (62) 
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور. 

المادة (63) 
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.  

الفصل الثالث: السلطة التشريعية 


المادة (76) 
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور. 

المادة (77) 
يتألف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم. 

المادة (78) 
يصدر نظام الانتخاب بقانون تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المادة (79) 
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم. 

المادة (80) 
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:

  1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
  2. ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
  3. أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
  4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
  5. أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.

 المادة (82) يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المادة (92) 
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المادة (103) 
لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. 

قانون تنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
5/1/1970 في الناخبين

المادة 1
يتمتع بحق الانتخاب كل قطري من الذكور البالغين من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويستثنى من ذلك القطريون العاملون في القوات المسلحة والشرطة.  

المادة 2
يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة.   

المادة 3
لا يجوز للناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد. 

المادة 4

يحرم من حق الانتخاب المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يرد اليه اعتباره. الباب الثانيفي الدوائر الانتخابية وجداول الانتخاب

المادة 5

يكون لكل دائرة انتخابية جدول باسماء الناخبين تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية.
ويصدر قرار التشكيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

المادة 6

يشتمل جدول اسماء الناخبين في كل دائرة على اسم كل ناخب تتوافر فيه في اول يونيو 1970 الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، وكذلك على لقبه وصناعته وسنه وموطنه. ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة. 

المادة 7

يحرر جدول اسماء الناخبين في كل دائرة من خمس نسخ بترتيب حروف الهجاء وترفع نسخة الى الحاكم ورئيس مجلس الوزراء وترسل النسخة الثالثة الى وزير الداخلية وتودع الرابعة سكرتارية مجلس الشورى وتحفظ الخامسة لدى لجنة اعداد الجدول.   

المادة 8

يجب الانتهاء من اعداد جداول اسماء الناخبين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار تشكيل لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين. 

المادة 9

على لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين ان تراجع في شهر يناير من كل سنة جداول اسماء الناخبين وتضيف اليها:
1 – اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها هذا القانون لممارسة الحقوق الانتخابية.
2 – اسماء من اهملوا بغير حق.

وتحذف منها:
1 – اسماء المتوفين.
2 – اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق.  

المادة 10

لكل من ادرج اسمه في جداول اسماء الناخبين، وفقا للاجراءات المتقدمة، الحق في الاشتراك في الانتخاب، ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا في الجدول ويعطي رئيس لجنة اعداد جداول اسماء الناخبين لكل من قيد اسمه شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وموطنه ورقم وتاريخ قيده بالجدول.

ويتعين على كل ناخب ابراز هذه الشهادة عند الادلاء بصوته في الانتخاب.

الباب الثالث – في انتخاب أعضاء مجلس الشورى

المادة 11

تحدد مواعيد الانتخاب بمرسوم يعلن قبل التاريخ المحدد لبدء الانتخاب بعشرة ايام على الاقل.  وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية. 

المادة 12

لكل من كانت جنسيته الاصلية جنسية دولة قطر، وتوافرت فيه الشروط الاخرى المنصوص عليها في المادة (46) من النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر، ان يرشح نفسه في انتخابات مجلس الشورى، ولا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.  ويقدم الترشيح الى احد اللجان المشار اليها في المادة التالية قبل موعد بدء الانتخابات باربعة ايام على الاقل.وتقيد الترشيحات في دفتر خاص، ويحرر كشف بالمرشحين عن كل دائرة انتخابية وتعلن اسماء المرشحين قبل ميعاد الانتخابات بيومين في مقر اللجنة. 

المادة 13

تناط ادارة الانتخاب بلجان يحدد مقارها قرار تشكيل هذه اللجان. وتشكل كل لجنة من ثلاثة اعضاء يعينهم وزير الداخلية ويكون احدهم رئيسا للجنة. واذا لم يصل عدد اعضاء اللجنة الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها. واذا غاب الرئيس قام مقامه عضو اللجنة الذي يلي الرئيس في قرار التشكيل. 

المادة 14

يكون الانتخاب بالاقتراع السري.  ويختار كل ناخب اربعة مرشحين.  ويدلي كل ناخب بصوته في الورقة التي تحمل اسماء المرشحين في الدائرة باثبات علامة ( 7 ) امام اسماء من يرغب في انتخابهم.  ثم يعيد الناخب ورقة الانتخاب الى رئيس لجنة ادارة الانتخاب الذي يضعها في صندوق الانتخاب.  ويجوز للنائب الادلاء بصوته شفاهة للجنة، كما يجوز له الادلاء بصوته بالاشارة اذا كان من ذوي العاهات.
وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشرة صباحا ومن السادسة حتى الساعة العاشرة مساء.  وذلك في مواعيد الانتخاب التي تحدد طبقا للمادة ( 11 ) من هذا القانون. 

المادة 15

تحرر لجنة ادارة الانتخاب قائمة تتضمن اسماء المرشحين الاربعة الذين حصلوا على اكثر الاصوات الصحيحة التي اعطيت.  فاذا تساوى مرشحان او اكثر في الاصوات اقترعت اللجنة بينهم، ويعتبر من تعينه القرعة دون الاخرين المساوين له في الاصوات واحدا من الاربعة المنتخبين.  ويعلن رئيس اللجنة اسماء الاربعة المذكورين، ويوقع مع عضوي اللجنة محضر الانتخاب، ثم يرسله مع القائمة المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى وزير الداخلية.  

المادة 16

اذا لم يتقدم في دائرة الانتخاب الا اربعة مرشحين او اقل من هذا العدد، او اذا لم يبق سوى اربعة مرشحين او اقل من هذا العدد بسبب تنازل او وفاة الاخرين، اعلن هؤلاء منتخبين التزكية عن الدائرة. 

المادة 17

يرفع نائب الحاكم ورئيس مجلس الوزراء قوائم باسماء المنتخبين في كل دائرة الى الحاكم خلال يومين من تاريخ الانتهاء من اجراء الانتخابات. ومع مراعاة حكم المادة السابقة، يختار الحاكم اثنين من المنتخبين من كل دائرة ليكونا عضوين عنها في مجلس الشورى.ويصدر باعلان اسماء اعضاء مجلس الشورى بيان من الحاكم يذاع خلال اسبوع من تاريخ الانتهاء من اجراء الانتخابات، وينشر البيان في الجريدة الرسمية خلال اسبوع من اذاعته.  

الباب الرابع في جرائم الانتخاب


المادة 18

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من ادلى بصوته في الانتخابات، وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق.
2 – كل من يعتمد الادلاء بصوته باسم غيره.
3 – كل من استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة انتخاب واحد. 

المادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال:
1 – كل من نشر او اذاع بين الناخبين اقوالا كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب.
2 – كل من اذاع بقصد التاثير في نتيجة الانتخاب اخبارا كاذبة.
3 – كل من افشى سر ادلاء ناخب بصوته بدون رضاه. 

المادة 20

يعاقب بالحبس لمدة سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:
1 – كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول اسماء الناخبين او ورقة انتخاب او اية ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب، وذلك بقصد تغيير نتيجة الانتخاب.
2 – كل من اخل بنظام اجراءات الانتخاب باستعمال القوة او التهديد. 

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة ريال كل من دخل القاعة المخصصة للانتخابات بلا حق ولم يخرج عند امر رئيس لجنة غدارة الانتخاب له بذلك. 

المادة 22

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.  

المادة 23

تسقط الدعوى العامة والدعوى المدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب بمضي ثلاثة اشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او من تاريخ اخر عمل متعلق بالتحقيق. 

ما يقرره القانون من إباحة

·            استعمال الحق: (: ” الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة”.: “لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة”.)حق النقد (النقد المباح) والطعن في أعمال الموظف العام أو من في حكمه المادة 47-13 من قانون المطبوعات.

  • مداولات مجلس الشورى (المادة 112 من الدستور كان لها تاثير ايجابي على حرية الصحافة.
  • المحاكمات (المادة 133 من الدستور) : جلسات المحاكم علنية (هناك إستثناءات قليلة)

 أحكام المحاكم علنية دائما حتى لو كانت الجلسات سرية. المرأة والانتخابات تنص أغلب الاتفاقيات الدولية على عدم التمييز المبني على اساس الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل العرقي أو الإجتماعي. اتفاقية إنها كافة اشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)

المادة 1- عدم التمييز ضد المرأة بسبب الجنس أو الحالة الإجتماعية.
 المادة 2- تبني التشريعات التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وتمنع التمييز ضدها وتعديل التشريعات القائمة.

المادة 7- حق التصويت.

المادة 9

1- منح المرأة الحقوق المتساوية للرجل في اكتساب الجنسية.
2- يجب منح المرأة نفس حقوق الرجل من ناحية جنسية اولادها.

العهد الخاص بالحقوق السياسية للمرأة

المادة 1-  يجب ضمان حق المرأة بالتصويت في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل وبون تمييز.

* يحيى شقير: صحفي – العرب اليوم، مستشار في المجلس الأعلى للإعلام في الأردن.