مستخدم جديد؟

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 38 / 2002

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                             أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،(27)، (34) منه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:

المواد

المادة 1

تنشأ لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان». يكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة.

المادة 2

تهدف اللجنة إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: 1- العمل على تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت الدولة طرفاً فيها. 2- تقديم المشورة للجهات المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته. 3- النظر في التجاوزات على حقوق الإنسان وحرياته، إن وجدت، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها. 4- رصد ما قد تثيره المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. 5- المساهمة في إعداد التقارير التي تعدها الدولة في شأن حقوق الإنسان وحرياته. 6- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الإنسان وحرياته. 7- تعزيز الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته.

المادة 3

تشكل اللجنة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء يمثلون المجتمع المدني، يختارون من بين المهتمين بحقوق الانسان، وممثل عن كل من الجهات التالية:

– وزارة الخارجية.

-وزارة الداخلية.

-وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان.

-وزارة العدل.

-وزارة الصحة العامة.

-وزارة التربية والتعليم.

-وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.

-المجلس الاعلى لشؤون الاسرة.

وترشح كل جهة من هذه الجهات من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتعيين الاعضاء قرار أميري.

المادة 4

تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخر مماثلة.

المادة 5

تختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه. وتعين اللجنة مقرراً لها.

المادة 6

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الضرورة الي ذلك، ويكون إجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية اعضائها، وتصدر توصياتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الاصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وترفع اللجنة الي مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر، او كلما طلب منها ذلك، تقريرا بنتائج اعمالها مشفوعاً باقتراحاتها.

المادة 7

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى ضرورة حضورهم من الخبراء المختصين وغيرهم للاستعانة برأيهم، والمشاركة في مناقشات اللجنة، دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 8

للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصات اللجنة.

المادة 9

يكون للجنة أمانة عامة تتألف من أمين عام وعدد كاف من الموظفين، يصدر بتعيينهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من رئيس اللجنة ووفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 10

تتكون موارد اللجنة من الإعانات والتبرعات والمنح والهبات والوصايا ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 11

تتعاون الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مع اللجنة وتقدم لها المعلومات والبيانات اللازمة لأداء مهمتها.

المادة 12

تضع اللجنة اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 13

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة اّل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ: 6/9/1423 هـ

الموافق: 11/11/2002 م